السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
376
منهاج الصالحين
بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا أثر له ، ويعتبر أن يكون اللبن لفحل واحد وأن يكمل الرضاع من امرأة واحدة لذلك الفحل ، فلو أرضعت امرأة صبياً بعض العدد من فحل وأكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة ، وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل وأكملته الأخرى من ذلك الفحل فإنّه لا ينشر الحرمة . مسألة 1276 : لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلّامع اتحاد الفحل وإن تعددت المرضعة أو الولادة ، فلو أرضعت امرأتان صبيّين كلّ منهما أرضعت أحد الصبيّين رضاعاً كاملًا بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ، وكذا لو أرضعت المرضعة صبيّين بلبن فحل واحد من ولادتين ، ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما . مسألة 1277 : مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة امّاً للرضيع ، وذو اللبن أباً له ، وكذا آبائهما وامّهاتهما وإن عَلَو من النسب أو الرضاعة فإنّهم آباء وامّهات له ، وكذا عماتهما وخالاتهما وأعمامهما وأخوالهما من النسب أو الرضاعة فإنّهم عمّات وخالات وأعمام وأخوال له ، وكذا اخوانهما من النسب أو الرضاعة أخوالًا وأعماماً له ، وأخواتهما من النسب أو الرضاعة عمّات وخالات له ، وأولادهما من النسب أو من الرضاعة بالنسبة لصاحب اللبن لا المرضعة إخوة أو أخوات له ، وكذلك أولاد أولادهما من النسب أو الرضاعة فإنّه عمّ أو عمّة أو خال أو خالة لهم ، وكذا تحرم المرضعة على أبناء المرتضع والمرتضعة ؛ لأنّها جدّتهم من الرضاعة ، وتحرم بنات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن ؛ لأنّه جدّهنّ من الرضاعة وهكذا ، فكل عنوان نسبي محرّم إذا حصل مثله بالرضاع يكون محرّماً كالحاصل بالولادة ، وكل ما لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين لا يكون محرّماً - عدا ما يستثنى كما سيأتي - .